ومن الحركات الجديدة: القول بالإِشارة بالسبابة حَالَ الجلوس بين السجدتين. ويُستدل لهذا بأَمرين:
الأَول: عموم الأَحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة, في حديث وائل, وابن عمر, وابن الزبير - رضي الله عنهم -.
لكن قد جاءت روايات أخرى فيها تقييد بجلوس التشهد, فيحمل المطلق على المقيد. وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ما استقرأَه ابن رُشيد - رحمه الله تعالى - بقوله (١): (إِذا أُطلق في الأَحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد) انتهى.
ومن أَمثلة هذا في تراجم السُّنن: قول النسائي
- رحمه الله تعالى - (٢): (باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأَول)
(١) «فتح الباري»: (٢/ ٣٦٢): باب من لم ير التشهد الأَول واجباً. (٢) «السنن الكبرى»: (رقم / ٧٤٦) , و «الصغرى»: (رقم / ١١٥٨).