للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ينكح".

ويروى عَن عُمَر [من] قوله.

و [عن] علي وزيد بْن ثابت

وابن عُمَر أَنَّهُم قَالُوْا: لَا يتزوج المحرم.

[حج الْمَرْأَة معغَيْر محرم]

٢١٩- واخْتَلَفُوْا فِي الْمَرْأَة هل لها أن تحج مَعَغَيْر ذي رحم محرم؟

فقَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: لَيْسَ لها أن تحج إِلَّا مَعَ محرم.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا كَانَ الحج واجبا عليها فإنها تحج مَعَغَيْر ذي محرم إِذَا كان

<<  <   >  >>