للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عُمَر وعَائِشَة، وقول سُفْيَان

والشَّافِعِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس.

ويروى من حَدِيْث الحجاج بْن أرطاة.

[زواج المحرم]

٢١٨- وقَالَ سُفْيَانُ: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد.

وذهبوا إِلَى حَدِيْث [٦٢/أ] عثمان عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحرم لَا ينكح ولا

<<  <   >  >>