للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إن جامعها ثُمَّ ماتت]

١٨٧- فإن هو جامعها ثُمَّ ماتت فإنهم اخْتَلَفُوْا:

فقَالَ مَالِكٌ: قد وجبت عَلَيْهِ الكفارة لما جامع وإن ماتت

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إن ماتت فلا كفارة عليه

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: إن كَانَ قربها بَعْد الظِّهَار أَوْ اعتزم عَلَى أن يقربها ثم

ماتت فالكفارة لازمة لأنها قد وجبت عَلَيْهِ حين عاد لما قَالَ: فلا يسقط دين الله عَلَيْهِ موتها ولا حياتها

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: إن لم يكن نوى جماعا حَتَّى ماتت فلا كفارة عليه

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا عِنْدِيْ حسن.

<<  <   >  >>