للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: ٦} فلَيْسَت من الأزواج.

[موت المظاهر قبل الكفارة]

١٨٦- فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأة

فإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.

وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاء

وَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها

<<  <   >  >>