عنده طاهرٌ بدليل قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}[المائدة/ ٤] ولم يرد أمرٌ بغسلِ ما مسَّه لعابُ الكلب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وقول المؤلف (١): (أو يكون أحدهما مفيدًا للنفي الأصلي. . .) الخ = تقدم إيضاحُه.
وقولُه (٢): (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريبة).
قد قدَّمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب -عند المؤلف-.
أمَّا عند غير المؤلف فالغريب لا يصحُّ التعليل به -أصلًا-، فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم.
وقولُه (٣): (وترجح المناسبة على الشبهية؛ لأنَّها أقوى في تغليب الظنِّ).
قد قدَّمنا إيضاح المناسب وأنواعه، والشبه وأنواعه، فراجعه إن شئت، واللَّه أعلم.