يخفى.
قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
في الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ.
أعلم -أولًا- أنَّه رحمه اللَّه لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه.
فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك.
وعرَّفه في "المراقي" بقوله:
قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد
والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل:
[أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] (٢):
١ - الاستثناء: نحو: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
(١) (٢/ ٧٢١).(٢) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "نثر الورود" (١/ ٢٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute