السرقة: ٣١ ت (١) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع». (٢) الزيادة من ص. (٣) في ق وص «بما تبلغ». (٤) في ص «بما يبلغ».
«بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني ٤: ١٩٧؛ «فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني ٤: ١٩٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٠ في الحدود، عن مالك به.