السرقة: ٣١ ب (١) في ص وق «تقطع». (٢) في ق «فدفع». (٣) بهامش ص، في «طع، خو: أنه يجلد الحد». (٤) قوله «قال وإنما يجلد الحد في المسكر، وليس به سكر فيجلد الحد» ساقط من ق وص.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٨ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨١٩ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٣٠ في الحد في الخمر، كلهم عن مالك به.