٢١٢٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - كَانَ مُكَاتَباً (١) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ . فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (٢) .
الطلاق: ٤٨(١) ق «مكاتبا كان».(٢) في ن دخل الحديث، ٢٢٦١ و ٢٢٦٣ بعضه ببعض ونسخ الإسناد من ٢٢٦١ والمتن من ٢٢٦٢ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٧، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.