٢١٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (١) .
الطلاق: ٤٧(١) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون. أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٦، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute