قال أبو شجاع رحمه الله:«وَاثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا:
١ - الشَّهِيدُ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ»؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ في قَتْلى أُحُدٍ بدفْنِهِم في دمائِهم، ولم يُغَسَّلُوا ولم يُصَلَّ عليهم»(١).
٢ - «وَالسُّقْطُ الَّذي لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا»؛ لحديثِ جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»(٢).
وقال جابرٌ رضي الله عنه قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ»(٣).
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَيُغْسَلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا، وَيَكُونُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ، وَفِي آخِرِهِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ»؛ لحديثِ أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّةِ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونحن نُغَسِّلُ ابنَتَهُ فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ؛ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، قالت: فلمَّا فَرَغْنا آذنَّاهُ، فألقى إلينا حَقْوَهُ، فقال:«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، قالت: فَضَفَّرْنا شَعْرَها ثلاثةَ قرونٍ وأَلْقَيْنَاها
(١) رواه البخاري (١٢٧٨). (٢) رواه الترمذي (١٠٣٢)، و «يَسْتَهِلُّ»، من الاستهلالِ، وهو الصِّياحُ، أو العُطاسُ، أو حركةٌ يُعْلَمُ بها حياتُه. (٣) رواه ابن ماجه (١٥٠٨)، والحاكم (٨٠٢٣)، وصَحَّحه، وأَقَرَّه الذَّهبي.