[باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع]
٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس)) .
وقال مالك:((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه)) .
٧٤- قال معين:((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع)) .
وقال عطاء:((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات)) .