٣٠٦٩٦- عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة. "هق" ١.
٣٠٦٩٧- عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته؛ وقال زيد بن ثابت: للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال. "ص، هق" ١.
٣٠٦٩٨- عن الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا؛ وقال عبد الله: للأخ السدس، وما بقي فللأم وهي عصبته؛ وقال زيد: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي ففي بيت المال. "ص، هق".
ميراث الخنثى
٣٠٦٩٩- عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى، قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه. " ... " ٢.
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة "٦/٢٥٨" ص. ٢ الحديث في السنن الكبرى للبيهقي "٦/٢٦١" ص.