٣٠٥٧٩- عن الشعبي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، في قول علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي؛ وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. "هق" ١.
٣٠٥٨٠- عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا، وكان علي وزيد بن ثابت يقولان: إذا كان ذو رحم ذا سهم فله سهمه وما بقي فللموالي: هم كلالة. "هق" ٢.
٣٠٥٨١- عن سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالي النصف. "هق" ٢.
٣٠٥٨٢- عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. "هق" ٣.
٣٠٥٨٣- عن علي قال: الدية لمن أحرز الميراث، والجد أب. "هق"٤.
٣٠٥٨٤- عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٤٠" ص. ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٤١" ص. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٤٢" ص. ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٤٦" ص.