رحما فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. "هق" ١.
٣٠٥٧٢- عن الحارث الأعور عن علي في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان. "ص، هق" ٢.
٣٠٥٧٣- عن يحيى بن الجزار عن علي في زوج وأبوين قال: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس. "ص، هق وضعفه" ٢.
٣٠٥٧٤- عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. "هق" ٣.
٣٠٥٧٥- عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره. "هق"٣.
٣٠٥٧٦- عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. "هق" ٤.
١ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الأرحام "٦/٢١٧" ص. ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٨٨" ص. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٣١" ص. ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٣٦" ص.