٣٠٥٣٢- عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فاختصموا إلى شريح، فقال: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم، فارتفعوا إلى علي، فقال له: أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل في كتاب الله قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: يقول الله: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} فقال علي: هل تجد في كتاب الله النصف للزوج وما بقي فللأخ من الأم؟ فقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما نصفين. "ص وابن جرير، هق، كر"٢.
٣٠٥٣٣- عن علي قال: إذا بلغ النساء نص الحقاق٣ فالعصبة أولى. "أبو عبيد".
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق "٧/٢٤٧" ص. ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "٦/٢٣٩" ص. ٣ الحقاق: المخاصمة، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين: أنا أحق به. ونص الشيء: غايته ومنتهاه. والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها أولى بها، فإذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها. فمعنى بلغت نص الحقاق: غاية البلوغ. وقيل: أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك، لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق. النهاية "١/٤١٤" ب.