٣٠٤٩٥- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يورث الإخوة من الأم من الدية. "مسدد، عق".
٣٠٤٩٦- عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين. "عب".
٣٠٤٩٧- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قربا. "عب، ص، هق" ١.
٣٠٤٩٨- عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم من هذه الفريضة شيئا. "عب".
٣٠٤٩٩- عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم. "عب، ص".
= "١٢" ورقم "١٤" ص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر "٦/٢١٨" ص. ١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٥٦" ص.