وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه. "عب، ش، هق"١
٣٠٤٨٢- عن عمر أن إنسانا مات ولم يجدوا له وارثا إلا مولاه الذي له عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه. "عب، ص".
٣٠٤٨٣- عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الموالي. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ص، ق".
٣٠٤٨٤- عن عمر قال: إنما الخال والد. "عب".
٣٠٤٨٥- عن عمر وعلي وعبد الله قالوا: الخال وارث من لا وارث له. "عب".
٣٠٤٨٦- عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم الكتاب! لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها، فأتاه به يرفا - فدعا بتور ٢ أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله لأقرك. "مالك، هق" ٣
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٥٥" ص. ٢ بتور: التور. إناء يشرب فيه. أهـ المختار "٥٩" ب. ٣ أخرجه الموطأ كتاب الفرائض باب ما جاء في العمة رقم "٨" ص.