٣٠٣٤٠- "إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن". "هق" عن سمرة.
٣٠٣٤١- "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وإن أخذ عصا صاحبه فليردها عليه". "حم، د، ك" عن السائب بن بريدة٢.
الإكمال
٣٠٣٤٢- "إنه لا يقتطع رجل مالا إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم". "طب" عن الأشعث بن قيس.
٣٠٣٤٣- "لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حقه،
١ خرجه أبو داود كتاب الأجارة باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل رقم /٣٥١٤/. ويتبع: بتشديد التاء وكسر الموحدة. البيع: بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال. وقال المنذري في عون المعبود "٩/٤٤٧" وأخرجه النسائي. ص. ٢ الحديث أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رقم /٢١٦٠/. وقال: حسن غريب. ص.