٢٩٦٦٠- "إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه". "د، ت،١ ك، هق" عن ابن عباس.
٢٩٦٦١- "من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، ثم عجز فهو رقيق". "ت" عن ابن عمرو.
٢٩٦٦٢- "المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه". "ن" عن ابن عباس.
٢٩٦٦٣- "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد". "حم، ت،٢ ك" عن ابن عباس.
٢٩٦٦٤- "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د، ت،٣ ك، هق" عن أم سلمة.
١ أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم "١٢٥٩" وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن. ص. ٢ أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم "١٢٥٩" وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن. ص. ٣ أخرجه الترمذي كتاب البيوع رقم ١٢٦١ وقال حسن صحيح. ص.