٢٧٧٧٠- "الطلاق بيد من أخذ بالساق". "طب عن ابن عباس" ١
٢٧٧٧١- "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". "ت ٢ - عن أبي هريرة".
٢٧٧٧٢- "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك". "حم، ن - عن ابن عمرو".
٢٧٧٧٣- "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال". "طب- عن أبي الدرداء".
٢٧٧٧٤- "إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه". "هـ - عن ابن عمرو ٣
١ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد "٤/٣٣٤" وعن عصمة ... الخ" وقال فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. ص. ٢ أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/١١٩١/ وفي سنده عطاء بن عجلان ضعيف. ص. ٣ أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم/٢٠٣٨/ وقال في الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.