٢٧٧٢٥- عن إبراهيم قال:"كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إذا حضن لم يأمرهن بقضاء الصلاة كما يأمرهن بقضاء الصيام". "ص".
٢٧٧٢٦- عن إبراهيم قال:"كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين لا يعدن الصلاة أيام حيضهن". "ص".
٢٧٧٢٧- عن سعيد بن جبير قال:"الحائض لا تقرأ من القرآن شيئا ولكن تذكر الله متى شاءت". "ص".
٢٧٧٢٨- عن ابن مسعود قال:"الحائض تضع في المسجد الشيء ونأخذه منه". "عب، ص".
٢٧٧٢٩- حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا:"إذا طهرت المرأة من الدم وأدرك الرجل الشبق ١ فليأمرها أن تتوضأ، ثم يصيب منها إن شاء". "ص".
٢٧٧٣٠- حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل: "يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها، ثم شأنك بما علاها" ٢
١ الشبق: بالتحريك شدة الغلمة وطلب النكاح. انتهى. النهاية ٢/٤٤١.ب. ٢الحديث هنا خال من العزو فأقول: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٨١ وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف".