٢٠٦٦٤- من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. "حم م عن أبي هريرة"١
٢٠٦٦٥- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. "ق ٤ عن أبي هريرة"١
٢٠٦٦٦- من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. "هق عن رجل".
٢٠٦٦٧- إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. "طس عن أبي هريرة".
٢٠٦٦٨- إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. "د٢ ك، هق عن أبي هريرة".
٢٠٦٦٩- إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة. "د ك هق عن يزيد بن الأسود".
٢٠٦٧٠- إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم
١ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة رقم "٦٠٧ و ١٦٢" ص.٢ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الرجل يدرك الإمام ساجدا رقم "٨٧٥" ص
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute