٢٠٣٥٩- من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. "ك ق عن أبي موسى".
٢٠٣٦٠- من سمع النداء فلم يجب من غير ضر ولا عذر فلا صلاة له. "طب عن أبي موسى".
٢٠٣٦١- من سمع الفلاح فلم يجبه فلا هو معنا ولا هو وحده. "حل عن ابن عمر".
٢٠٣٦٢- من سمع النداء فلم يجب ثلاثا كتب من المنافقين. "البغوي عن أبي زرارة الأنصاري" وقال: لا أدري أله صحبة أم لا.
٢٠٣٦٣- لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأته إلا من عذر. "أبو بكر ابن المقرئ في الأربعين عن جابر"٢
٢٠٣٦٤- لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته إلا من علة. "الحاكم
١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء والعتمة "١/١٤٧" ص ٢ أخرجه الحاكم في المستدرك "١/٢٤٥" بلفظه ولكن عن ابن عباس وقال الذهبي صحيح. ص.