صلاته. "عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير" قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقلب الحصا في الصلاة فلما انصرف قال فذكره.
٢٠٠٤٠- لأن يمسك أحدكم يدة عن الحصا في الصلاة خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة.
"عبد بن حميد وسمويه ص عن جابر".
٢٠٠٤١- لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة١ تسوية الحصا.
"د ق عن معيقيب".
٢٠٠٤٢- إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة. "خ٢ م ت ن هـ عن معيقيب" في الرجل يسوي الحصا حيث يسجد. "عبد الرزاق عن أبي سلمة".
١ فواحدة: بالنصب أي: فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها. قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة أو فيجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز"تسوية الحصا" أي لأجل تسوية الحصا. وحديث معيقيب أخرجه الأئمة الستة. انتهى. عون المعبود "٣/٢٢٣" ب ٢ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أبواب العمل في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة. والترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة رقم "٣٨٠" وقال: حسن صحيح. ص