١٩٩٢٢- إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف.
"هـ عن عائشة"١
"الإكمال"
١٩٩٢٣- إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو تسبيح، وتكبير، وتهليل، وقراءة القرآن. "عب عن زيد بن أسلم".
١٩٩٢٤- من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. "قط عن أبي هريرة".
١٩٩٢٥- من قهقه في الصلاة قهقهة فعليه الوضوء والصلاة. "الديلمي عن أنس".
١٩٩٢٦- لا يقطع الصلاة إلا الحدث، والحدث أن يفسو أو يضرط. "طس عن علي".
١٩٩٢٧- لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة.
"الشيرازي في الألقاب؛ ق والخطيب٢ عن جابر".
١ أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ رقم "١٢٢٢". وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص. ٢ أورده الخطيب في تاريخه "١١/٣٤٥" وقال: تفرد بروايته أحمد =