١٩٨٩٩- فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. "حم د عن معاوية".
١٩٩٠٠- إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. "د١ عن ابن عمرو".
"السلام"
١٩٩٠١- حذف السلام سنة. "حم د٢ ك هق عن أبي هريرة".
١٩٩٠٢- في كل ركعتين تسليمة. "هـ٣ عن أبي سعيد".
١ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة رقم "٦٠٣" وقال الإمام الخطابي هذا حديث ضعيف. ص ٢ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب حذف السلام رقم "٩٩١". والحذف: بفتح الحاء وسكون الذال بعدها فاء: أن لا يمده مدا يعني بترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه. وقال ابن الأثير: الحذف: هو تخفيفه وترك الإطالة فيه. عون المعبود "٣/٣٠٥" ص ٣ أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الليل رقم "١٣٢٤" وقال في الزوائد: في إسناده أبو سفيان السعدي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث. ص