١٩٧٢٦- إذا صلى أحدكم فليتم ركوعه وسجوده، ولا ينقر في سجوده فإنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين فما يغنيان عنه. "تمام وابن عساكر عن أبي عبد الله الأشعري".
١٩٧٢٧- الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. "تخ عن أبي عبد الله الأشعري".
١٩٧٢٨- لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. "د عن أبي مسعود البدري"٢
١٩٧٢٩- يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
"هـ٣ عن علي أبي شيبان".
١ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب مقدار الركوع والسجود رقم "٨٧٢" وقال: مرسل وقال الترمذي: إسناده ليس بمتصل. ص ٢ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رقم "٨٤٠" وقال المنذري: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عون المعبود "٣/٩٣" ص. ٣ أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الركوع في الصلاة رقم "٨٧١" وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص