١٩٦٦٨- من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. "حم م ٢٤ عن أبي هريرة".
١٩٦٦٩- لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. "حم ق ٣٤ عن عبادة".
١٩٦٧٠- أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ ب {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} . "هـ عن جابر"٤
١٩٦٧١- إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها و {سَبِّحِ اسْمَ
١ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم "٣٦" والبخاري مواقيت الصلاة "١/١٩٢" ص ٢ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم "٣٩٥". وأبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب رقم "٨٠٦" ص ٣ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة رقم "٣٩٤ و ٣٤" ص ٤ أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب من أم قوما فليخفف رقم "٩٨٦" وهكذا رواه مسلم بلفظه وسنده برقم "١٧٩" ص.