١٩٥٩٥- تحرم الصلاة إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة. "هق عن أبي هريرة".
١٩٥٩٦- الصلاة نصف النهار تكره إلا يوم الجمعة لأن جهنم كل يوم تسجر إلا يوم الجمعة. "عد عن أبي قتادة".
١٩٥٩٧- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
"الشافعي عن أبي هريرة".
١٩٥٩٨- ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب١ البقرة صلاها. "قط، ك - عن رافع بن خديج".
١٩٥٩٩- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. "ق٢ ن عن عمر".
"الإكمال"
١٩٦٠٠- إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ
١ الثرب: شحم قد غشي الكرش والأمعاء رقيق. المختار [٦٢] ب٢ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة "١/١٥٢" ص
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute