١٩١٢٦- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه.
"حم د١ حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد".
"المحظورات"
١٩١٢٧- من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.
"د٢ عن ابن مسعود".
١٩١٢٨- إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. "الطيالسي هق عن ابن مسعود".
١٩١٢٩- نهى عن الصلاة في السراويل. "خط عن جابر".
١٩١٣٠- نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. "د٣ ك عن بريدة".
= وفلوس وقد يجمع على حقاء مثل سهم وسهام. المصباح [١/١٩٩] ب. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا "١/١٠١". وأبو داود كتاب الصلاة رقم "٦٢٠" ص. ١ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب جماع أثواب ما يصلي فيه رقم "٦١٣" ص ٢ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الإسبال في الصلاة رقم "٦٢٣" ص ٣ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم "٦٢٢" ص