١٩١١٤- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. "د ك عن عائشة".
١٩١١٥- يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. "د عن عائشة"١
١٩١١٦- إذا بدا خف المرأة بدا ساقها. "فر عن عائشة".
١٩١١٧- إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. "د٢ هق عن ابن عمرو".
"الآداب"
١٩١١٨- إذا صليتم فاتزروا وارتدوا ولا تشبهوا باليهود. "عد عن ابن عمر".
١٩١١٩- إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد. "حب هق عن ابن عمر".
١٩١٢٠- إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. "طس عن ابن عمر".
١ أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب فيما تبدي المرأة من زينتها رقم "٤٠٨٦" والحديث مرسل. ص. ٢ أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ} رقم "٤٠٩٦" ص