١٧٦٨٨- "أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"ن" عن جابر.
١٧٦٨٩- "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على
شريكه"."حم ت١ ك" عن جابر.
١٧٦٩٠- "من كان له شريك في ربعة٢ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك"."م" عن جابر" ٣
١٧٦٩١- "من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"هـ" عن جابر ٤
١٧٦٩٢- "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره".
"هـ" عن ابن عباس٥
١ أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم "١٣١٢" هذا حديث اسناده ليس بمتصل. ص. ٢ "ربعة: الربعة: إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع، والربع: المنزل ودار الإقامة. النهاية "٢/١٨٩" ب ٣ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم "١٣٣/١٦٠٨" ص. ٤ "أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم "٢٤٩٢ و ٢٤٩٣" وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص. ٥ "أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم "٢٤٩٢ و ٢٤٩٣" وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.