١٦٩١٦- عن علي "أنه باع أرضا لبني أبي رافع بعشرة آلاف وكانوا أيتاما فكان يزكيها". "أبو عبيد".
١٦٩١٧- عن علي قال: ليس في النيف ١ شيء". "ش".
١٦٩١٨- عن علي أنه قيل له: "إن فلانا أصاب معدنا فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازا وإنما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ٢ فقال له علي: ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة شاة". "أبو عبيد في كتاب الأموال".
١٦٩١٩- عن علي "أن رجلا أتى بزكاة ماله فقال: أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنا لا نأخذ منك شيئا لا نجمع عليك ألا نعطيك ونأخذ منك". "أبو عبيد في الأموال".
١٦٩٢٠- عن علي قال: "ليس في العسل زكاة". "ق".
١٦٩٢١- عن علي قال: "ليس في الخضراوات والبقول صدقة". "ق".
(١) النيف: بوزن الهين: الزيادة يخفف ويشدد. يقال: عشرة ونيف، ومائة ونيف. وكل ما زاد على العقد فهو نيف، حتى يبلغ العقد الثاني ونيف فلان على السبعين، أي: زاد. المختار "٥٤٤" ب. (٢) متبع: التبيع: ولد البقرة أول سنة. وبقرة متبع: معها ولدها. ومنه الحديث "إن فلانا اشترى معدنا بمائة شاة متبع" أي يتبعها أولادها. النهاية "١/١٧٩" ب.