١٥٩٠٣- "يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون". "حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن جده".
"ذيل الأحكام"
١٥٩٠٤- "نهى عن الجداد ١ بالليل، والحصاد بالليل". "هـ ق عن الحصين".
(١) لا ثنى: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر. النهاية "١/٢٢٤" ص. (٢) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم منه. النهاية "١/٢٤٤". وانظر الآيات من سورة القلم آية "١٧" عند قوله تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} ص.