١٥٨٨٠- " فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر". "حم عن علي".
١٥٨٨١- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة". "طب عن أبي رافع".
١٥٨٨٢- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة". "طب عن أبي رافع".
١٥٨٨٣- " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما". "ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد".
١٥٨٨٤- " ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". "ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد" ٢.
١٥٨٨٥- "إنها تخرص ٣ كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا". "ت: حسن غريب عن عتاب بن أسيد
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "١/٤٠١" وقالا: صحيح. ص. (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "١/٤٠١" وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي. ص. (٣) تخرص: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص بالكسر. النهاية "٢/٢٣" ب.