١٥٦٧٧- "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". "حم عن ابن مسعود".
١٥٦٧٨- "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". "قط عن ابن عباس".
١٥٦٧٩- "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح". "عبد الرزاق عن علي".
١٥٦٨٠- "لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ ١ بعد احتلام". "ابن عساكر عن علي".
١٥٦٨١- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" "أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره" ٢.
(١) لا يُتْم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام.(٢) الحديث مر برقم "١٥٦٥٨" ص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute