١٠٤٦٨- "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". "مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" مرسلا١.
١٠٤٦٩- "أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره". "ت ن عن أبي هريرة"٢.
١٠٤٧٠- "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره". "ق د عن أبي هريرة".
١٠٤٧١- "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق
١ رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب "٤٢". والحديث رقمه "٨٧". ص. ٢ رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل. وبرقم "١٢٦٢" وقال حديث حسن صحيح. والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس "٧/٣١١". وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض "٣/١٥٥". وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم "١٥٥٩". ص.