٩٩٣٥- عن ابن عباس:"أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه". "عب".
٩٩٣٦- عن ابن عباس قال:"إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه". "عب".
٩٩٣٧- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع". "مالك عب ش".
٩٩٣٨- عن ابن عمر قال:"ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه". "عب".
٩٩٣٩- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة ١ وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "عب".
٩٩٤٠- عن أبي أمامة "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو
١ رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب النهي عن الثمار وبرقم "١٥٣٤" وعن ابن عمر ولفظه: وعن بيع الثمر بالتمر. وحديث: "ولا تبتاعوا الثمر بالتمر" وبرقم "١٥٣٨" وعن أبي هريرة. ومر برقم [٩٥٥٩] . ص.