ثلاث سنين يعنى ثمره". "عب".
٩٩٢٧- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق". "عب".
٩٩٢٨- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". "عب".
٩٩٢٩- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر". "ش".
٩٩٣٠- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم". "عب".
٩٩٣١- عن جابر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".
٩٩٣٢- عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" ... ١.
١ هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الإمام أحمد "٥/١٨١ و ١٨٢" وجدته في مسند زيد بن ثابت، وذكر الحديث في المسند =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.