٩٨١٣- "لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد". "طب عن عبادة".
٩٨١٤- "إنما الربا في النسيئة". "حم م ن هـ عن أسامة بن زيد".
٩٨١٥- "السلف في حبل الحبلة ربا". "حم م١ ن عن ابن عباس".
٩٨١٦- "لا بأس بالحيوان واحدا بإثنين يدا بيد". "حم هـ عن جابر".
الإكمال
٩٨١٧- "الربا في النسيئة". "طب والحميدي م عن أسامة بن زيد".
٩٨١٨- "لا ربا إلا في النسيئة". "حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد".
٩٨١٩- "ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة". "٢عن أسامة بن زيد".
١ لفظ هذا الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وإنما الموجود في صحيح مسلم "وعن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع حبل الحبلة". وفي كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة وبرقم "١٥١٤". وفي النسائي كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة "٧/٢٩٣". ص. ٢ هذا الحديث بياض في الأصول ويشير المصحح: بياض في صف =