٩٦٧٠- "من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا". "د ت ن هـ حم حب عن جابر" ١.
٩٦٧١- "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "عب ش د عن ابن عمر""د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر" ش عن علي" موقوفا "د ش عن جابر" "طب عن عبادة بن الصامت".
٩٦٧٢- "من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري". "طب عن عبادة بن الصامت".
٩٦٧٣- "من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع". "عد ق عن جابر".
٩٦٧٤- "من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه". "ش عن ابن عمر".
١ وتمام الحديث: كما هو في سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال وبرقم "١٢٤٤" وعن ابن عمر فثمرتها للذي باعها ... وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد في مسنده "٢/٩". فالثمرة للبائع. ص.