٩٦١١- "نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن". "طب عن حكيم بن حزام".
٩٦١٢- "حرام شف ١ ما لم يضمن". "هق عن ابن عمر".
٩٦١٣- "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما٢ "، أو الربا. "د ك عن أبي هريرة".
٩٦١٤- "نهى عن بيعتين في بيعة". "ت ن عن أبي هريرة".
٩٦١٥- "نهى عن بيع العربان٣." حم د هـ عن ابن عمر".
١ الشف بفتح الشين ويكسر: المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية: نهى عن شف ما لم يضمن انتهى. ح ٢ الوكس: النقص انتهى. مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في الربا. ح، ٣ العربان: بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن ثم لا يسلمه المبيع كله بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه. ح. وسيأتي بحث مفصل - في قسم الأفعال - آداب متفرقة - عن العربان. والأدلة والعزو الواضح. ص.