٩٥٦٦- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة". "حم عن عائشة".
٩٥٦٧- "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها". "د عن ابن عمر".
٩٥٦٨- "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر١، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع". "حم خ م عن ابن عمر هـ" ٢.
٩٥٦٩- "إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "د ن عن جابر".
٩٥٧٠- "من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ـ حب ك عن جابر".
١ أبر: من باب ضرب، أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة. انتهى. مختار. ح. ٢ رواه البخاري في صحيحه "٣/١٥٠" كتاب المسافاة - باب الرجل يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر. ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم "٨٠" عن ابن عمر. =