فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة. "م" عن جابر١.
٩٠٥٩- من أحيا أرضا ميتة فهي له. "ن" عن جابر "ت".
٩٠٦٠- حريم النخل مد جريدها. "هـ" عن ابن عمر وعن عبادة بن الصامت٢.
٩٠٦١- حريم البئر مد رشائها. "هـ"٣ عن أبي سعيد.
٩٠٦٢- من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. "د" عن أم جنوب بنت تميلة "د" والضياء.
٩٠٦٣- من غلب على ماء فهو أحق به. "طب" والضياء عن سمرة.
١ رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب فضل الغرس والزرع وبرقم "١٥٥٢". ولا يرزؤه: أي لا ينقصه ويأخذ منه اه ص". ٢ رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب حريم البئر وبرقم "٢٤٨٩". وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. ص". ٣ رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب حريم البئر عن أبي سعيد الخدري وبرقم "٢٤٨٧". ص.