٨٢٦٦- إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. "طب" عن عمران بن حصين.
٨٢٦٧- أيما رجل مسلم كفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا. وإلا كان هو الكافر.
د عن ابن عمر.
٨٢٦٨- من قال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. "هـ ك" عن بريدة١.
٨٢٦٩- إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. "خ" عن أبي هريرة "حم خ" عن ابن عمر.
٨٢٧٠- كفوا عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفروهم بذنب، فمن أكفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب. "طب" عن ابن عمر.
٨٢٧١- إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. "م" عن ابن عمر.
٨٢٧٢- أيما امرئ قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما، وإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. "م ت" عن ابن عمر٢.
١ ورواه ابن ماجه كتاب الكفارات - باب من حلف بملة غير الإسلام. وبرقم "٢١٠٠" وكان معزوا للترمذي ولم أره اه ص. ٢ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه=