نفسها بغير ولي. "الديلمي - عن أبي هريرة".
٤٤٦٨٠- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى. "ق - عن أبي هريرة".
٤٤٦٨١- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة. "ك في تاريخه عن أبي هريرة".
٤٤٦٨٢- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل. "ق - عن الحسن مرسلا".
٤٤٦٨٣- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة".
٤٤٦٨٤- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول. "ص - عن الحسن مرسلا".
٤٤٦٨٥- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. "الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.