من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له. "حم، د، ت، هـ، ك - عن عائشة"١.
٤٤٦٤٥- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. "هـ - عن ابن عمر".
٤٤٦٤٦- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة".
٤٤٦٤٧- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية. "خط - عن معاذ".
٤٤٦٤٨- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. "هـ - عن أبي هريرة"٢.
٤٤٦٤٩- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن،
١ أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم ٢٠٨٣ والترمذي كتاب النكاح رقم ١١٠٢ وقال حسن. ص. ٢ أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم ١٨٨٢ وفي اسناده: جميل العتكى: لا بأس به. ص.