٣٩٩٠٥- من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل أهكذا! فالقاتل في النار والمقتول في الجنة."د "١" عن ابن عمر".
٣٩٩٠٦- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل "٢ من دمها، لأنه أول من سن القتل.
"حم، ق، ت، ن، هـ - عن ابن مسعود".
٣٩٩٠٧- لا يزال العبد في فسحة "٣ من دينه ما لم يصب دما حراما."حم، خ - عن ابن عمر".
٣٩٩٠٨- لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح "٤"د - عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت"٥ "
١ أخرجه أبو داود كتاب الفتن رقم ٤٢٦٠. ص ٢ كفل: الضعف، وقيل: النصيب. المختار ٤٥٤. ب ٣ فسحة: الفسحة - بالضم - السعة. المختار ٣٩٥. ب ٤ بلح: بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام. وقد تخفف اللام. النهاية ١/١٥١. ب. ٥ المعنق: يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف والعنق ضرب من السير وسيع. وأخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم ٤٠٧٠. ص.